أمر عدد 152 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مديرين جهويين للصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 152 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025.
تكلّف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام مديرين جهويين للصحة:
- سامي الرقيق، متفقد عام للصحة : مديرا جهويا للصحة بتونس.
- ريم الطرابلسي، متفقد مركزي للصحة : مديرا جهويا للصحة بأريانة.
- سالم ناصري، متفقد مركزي للصحة : مديرا جهويا للصحة بقفصة.
- محمد رويس، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بالمنستير.
- سامي بودوارة، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بنابل.
- الطيب شلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بمدنين.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
تكلّف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام مديرين جهويين للصحة:
- سامي الرقيق، متفقد عام للصحة : مديرا جهويا للصحة بتونس.
- ريم الطرابلسي، متفقد مركزي للصحة : مديرا جهويا للصحة بأريانة.
- سالم ناصري، متفقد مركزي للصحة : مديرا جهويا للصحة بقفصة.
- محمد رويس، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بالمنستير.
- سامي بودوارة، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بنابل.
- الطيب شلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بمدنين.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون