Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 152 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مديرين جهويين للصحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 152 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025.
تكلّف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام مديرين جهويين للصحة:
- سامي الرقيق، متفقد عام للصحة : مديرا جهويا للصحة بتونس.
- ريم الطرابلسي، متفقد مركزي للصحة : مديرا جهويا للصحة بأريانة.
- سالم ناصري، متفقد مركزي للصحة : مديرا جهويا للصحة بقفصة.
- محمد رويس، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بالمنستير.
- سامي بودوارة، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بنابل.
- الطيب شلوف، طبيب رئيس للصحة العمومية : مديرا جهويا للصحة بمدنين.
عملا بمقتضيات الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟