قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس وعضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 25 فيفري 2025.
يسمى الدكتور يوسف البدوي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور سامي بودوارة.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية الدكتور يوسف البدوي.
يسمى الدكتور يوسف البدوي عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن الدكتور سامي بودوارة.
يرأس مجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية الدكتور يوسف البدوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون