قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية بإدارة العناية بالقرآن الكريم بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية للسيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية بإدارة العناية بالقرآن الكريم بالإدارة العامة للقرآن الكريم والتربية بالكتاتيب بوزارة الشؤون الدينية للسيدة هاجر الختالي، متفقد عام مميز للشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون