أمر عدد 157 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 157 لسنة 2025 مؤرخ في 24 فيفري 2025.
يكلف السيد لطفي عبد السلام، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد لطفي عبد السلام، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان.
عملا بمقتضيات الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون