قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 فيفري 2025.
يكلف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بأريانة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير جهوي للشؤون الدينية بأريانة بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2923 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون