Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية طبيب أول للمستشفيات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2025.
تسمى الدكتورة ريم المراكشي، طبيب المستشفيات (اختصاص البيولوجيا الطبية اختيار: الكيمياء الأحيائية)، في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟