قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2025 يتعلق بتسمية طبيب أول للمستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2025.
تسمى الدكتورة ريم المراكشي، طبيب المستشفيات (اختصاص البيولوجيا الطبية اختيار: الكيمياء الأحيائية)، في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2024.
تسمى الدكتورة ريم المراكشي، طبيب المستشفيات (اختصاص البيولوجيا الطبية اختيار: الكيمياء الأحيائية)، في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون