قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-023
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 21 جانفي 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 والنصوص المنقحة لها،
وعلى مجلة الإجراءات والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد كمال عبيد، متصرف رئيس، بوظائف مدير الإنتزاع بالإدارة العامة للإقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بتسمية السيد كمال عبيد، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد كمال عبيد، متصرف عام، مدير الانتزاع بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق والمحاضر المتعلقة بإحالة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المستصفاة الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لفائدة ملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 أكتوبر 2024.
تونس في 21 جانفي 2025.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بموجب الأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 والنصوص المنقحة لها،
وعلى مجلة الإجراءات والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1294 لسنة 2013 المؤرخ في 26 فيفري 2013 المتعلق بإحداث الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وضبط تركيبتها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 357 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد كمال عبيد، متصرف رئيس، بوظائف مدير الإنتزاع بالإدارة العامة للإقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بتسمية السيد كمال عبيد، متصرف رئيس، في رتبة متصرف عام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخص للسيد كمال عبيد، متصرف عام، مدير الانتزاع بالإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن يمضي بالنيابة عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية جميع الوثائق والمحاضر المتعلقة بإحالة الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المستصفاة الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، لفائدة ملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 أكتوبر 2024.
تونس في 21 جانفي 2025.
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون