ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
ترتيب هيئة السوق المالية مؤرخ في 11 نوفمبر 2024 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون