قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 19 نوفمبر 2024.
يكلف السيد شكري علاق، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في الميزانيات وعقود البرامج وعقود الأهداف بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة بوزارة التربية.
يكلف السيد شكري علاق، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في الميزانيات وعقود البرامج وعقود الأهداف بالإدارة الفرعية لتنسيق الإشراف على المؤسسات العمومية غير الإدارية بإدارة تنسيق الإشراف بالكتابة العامة بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون