Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يسمى العميد نور الدين سلامة عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن العميد بالبحرية حافظ الماطوسي، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟