قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
يسمى العميد نور الدين سلامة عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن العميد بالبحرية حافظ الماطوسي، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
يسمى العميد نور الدين سلامة عضوا ممثلا لوزارة الدفاع الوطني بمجلس مؤسسة ديوان تنمية رجيم معتوق عوضا عن العميد بالبحرية حافظ الماطوسي، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون