قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متفقدين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2024.
يسمى المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 19 أوت 2024:
ـ فرحات الورغمي،
ـ عبد المنعم السعداوي،
ـ رشاد ميلاد،
ـ نوفل المنصوري.
يسمى المتفقدون الرؤساء للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 19 أوت 2024:
ـ فرحات الورغمي،
ـ عبد المنعم السعداوي،
ـ رشاد ميلاد،
ـ نوفل المنصوري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون