قرار من وزير البيئة مؤرخ في 18 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 18 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
إن وزيـــر البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قـــــرر ما يلــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة البيئة يوم 20 فيفري 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان خطط (8) في الاختصاصات التالية:
ـ الحقوق: (4)،
ـ العلوم الاقتصادية: (4).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بدايــة تسجيل الترشحات عن بـــــــــعد يوم 20 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ خـــــــتم قائمة الترشحات عن بـــــــعد يوم 20 جانفي 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير البيئة
حبيب عبيد
إن وزيـــر البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 جوان 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قـــــرر ما يلــــي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة البيئة يوم 20 فيفري 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثمان خطط (8) في الاختصاصات التالية:
ـ الحقوق: (4)،
ـ العلوم الاقتصادية: (4).
الفصل 3 ـ حدد تاريخ بدايــة تسجيل الترشحات عن بـــــــــعد يوم 20 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ حدد تاريخ خـــــــتم قائمة الترشحات عن بـــــــعد يوم 20 جانفي 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير البيئة
حبيب عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون