Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء أولين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
تسمّى السيدات الآتي ذكرهن في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية:
- عواطف بن عمار،
- فاتن الرزقي،
- نجلاء الشاوش حرم الخضراوي،
- أسماء براهم حرم صفر،
- سعيدة بن خذر،
- عفيفة الناشي حرم برينيس،
- سلمى عجم حرم الرقيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟