أمر عدد 572 لسنة 2024 مؤرخ في 18 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 572 لسنة 2024 مؤرخ في 18 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد زهير سعد بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
تنهى مهام السيد زهير سعد بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون