قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 19 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤرخ في 19 نوفمبر 2024.
يسمى السيد منير السائبي، متصرف، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
يسمى السيد منير السائبي، متصرف، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ابتداء من 1 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون