قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2024.
يسمّى السيد يوسف رياحي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة المالية والمحاسبة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس ابتداء من 3 مارس 2022 على سبيل التسوية.
يسمّى السيد يوسف رياحي، الأستاذ المساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة المالية والمحاسبة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس ابتداء من 3 مارس 2022 على سبيل التسوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون