قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 12 نوفمبر 2024.
يكلّف السيد ماهر سعيد، مهندس معماري عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بزغوان ابتداء من 11 نوفمبر 2024.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد ماهر سعيد، مهندس معماري عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بزغوان ابتداء من 11 نوفمبر 2024.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون