قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 13 نوفمبر 2024.
تسمّى السيدة ألفة الأخرش ضرباني، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس.
تسمّى السيدة ألفة الأخرش ضرباني، متصرف مستشار، في رتبة متصرف رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون