أمر عدد 571 لسنة 2024 مؤرخ في 18 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 571 لسنة 2024 مؤرخ في 18 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد زهير سعد رئيس ديوان وزير الداخلية.
تنهى مهام السيد زهير سعد رئيس ديوان وزير الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون