Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة محكمة بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة بأعوان سلك كتابة بعنوان سنة 2024.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 13 لسنة 2015 المؤرّخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 19 مارس 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرّف كتابة بالمحكمة الإداريّة كما تمّ تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 5 أكتوبر 2015.
قرر مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 13 جانفي 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف كتابة بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 13 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 14 نوفمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟