Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024.
يسمى السيد فتحي غراد في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟