قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024.
يسمى السيد فتحي غراد في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.
يسمى السيد فتحي غراد في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون