قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 نوفمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإدارية بعنوان سنة 2024.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 16 جانفي 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 16 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 14 نوفمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعــــــوان الـــدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
قرر مــــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمحكمة الإداريّة يوم 16 جانفي 2025 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشّحات يوم 16 ديسمبر 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 14 نوفمبر 2024.
رئيس الحكومة
كمال المدوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون