Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مراقبي دولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
يسمى مراقبو الدولة المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
ـ باديس المولهي،
ـ مجد الدين جوادي،
ـ فاتن هرابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟