قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مراقبي دولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 15 نوفمبر 2024.
يسمى مراقبو الدولة المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
ـ باديس المولهي،
ـ مجد الدين جوادي،
ـ فاتن هرابي.
يسمى مراقبو الدولة المساعدون الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
ـ باديس المولهي،
ـ مجد الدين جوادي،
ـ فاتن هرابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون