قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 19 نوفمبر 2024.
يعين السيد لطفي فرادي، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، بصفة رئيس برنامج التوازنات الجملية والإحصاء بمهمة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 26 أوت 2024.
يعين السيد لطفي فرادي، مستشار المصالح العمومية، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، بصفة رئيس برنامج التوازنات الجملية والإحصاء بمهمة الاقتصاد والتخطيط ابتداء من 26 أوت 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون