قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2024 يتعلق بتسمية متفقدين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 31 أكتوبر 2024.
يسمى المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 21 أوت 2024:
ـ الهاشمي حسن،
ـ عزوز صالح،
ـ مكرم الدريدي،
ـ محمد علي مراد،
ـ سمير الخلفاوي،
ـ عثمان المالكي،
ـ سالم بن سعد الله،
ـ فريد نصيري،
ـ مبروك عبادة،
ـ فريد الجلاصي،
ـ زهيرة تليلي،
ـ ماجدة الشايب،
ـ مبروك المعموري،
ـ صالح الجلولي،
ـ سمير المطيري،
ـ ماهر الزواري،
ـ فتحي الماكني،
ـ هاجر يوسفي،
ـ أحمد طيب محمد التليلي.
يسمى المتفقدون المركزيون للمراقبة الاقتصادية الآتي ذكرهم، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من 21 أوت 2024:
ـ الهاشمي حسن،
ـ عزوز صالح،
ـ مكرم الدريدي،
ـ محمد علي مراد،
ـ سمير الخلفاوي،
ـ عثمان المالكي،
ـ سالم بن سعد الله،
ـ فريد نصيري،
ـ مبروك عبادة،
ـ فريد الجلاصي،
ـ زهيرة تليلي،
ـ ماجدة الشايب،
ـ مبروك المعموري،
ـ صالح الجلولي،
ـ سمير المطيري،
ـ ماهر الزواري،
ـ فتحي الماكني،
ـ هاجر يوسفي،
ـ أحمد طيب محمد التليلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون