قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 نوفمبر 2024.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2024:
ـ الأستاذ فوزي نعمان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سوسن شقرون: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ منير تفاحي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ مهدي فرجاوي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور سامي بن جمعة: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة سميرة شوشان: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2024:
ـ الأستاذ فوزي نعمان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سوسن شقرون: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ منير تفاحي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ مهدي فرجاوي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور سامي بن جمعة: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة سميرة شوشان: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون