Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-139

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 نوفمبر 2024.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، وذلك ابتداء من 17 أكتوبر 2024:
ـ الأستاذ فوزي نعمان: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة سوسن شقرون: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذ منير تفاحي: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذ مهدي فرجاوي: عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتور سامي بن جمعة: عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيدة سميرة شوشان: ممثلة عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟