Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
عدد 24 لسنة 2024 مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تُلغى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 69 لسنة 2003 المؤرخ في 20 أكتوبر 2003 المتعلّق بمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تُقدِّم مراكز الاصطياف وترفيه الأطفال خاصة الخدمات التالية:
1- اصطياف الأطفال المقبولين بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وبمركبات الطفولة وأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
2- تنظيم أنشطة في مجالات الإعلامية واللغات الحية والرياضة خلال العطل المدرسية لفائدة الأطفال المقبولين بالمؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية 1 من هذا الفصل.
3- تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية وتحسيسية لفائدة الأطفال خلال عطلة آخر الأسبوع.
4- تنظيم أنشطة لفائدة أبناء التونسيين بالخارج خلال العطل وذلك بالتعاون مع ديوان التونسيين بالخارج.
ويمكن لمراكز الاصطياف وترفيه الأطفال إسداء خدمات بمقابل لفائدة المشاركين في الملتقيات والندوات والدورات التكوينية والاجتماعات وغيرها من التظاهرات وذلك بطلب من الجهة المنظمة وبعد موافقة الوزير المكلف بالطفولة. وتُؤمّن هذه الخدمات خارج العطل المشار إليها بالفقرات الفرعية السابقة من هذا الفصل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 7 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟