قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 ماي 2024.
يكلّف السيد فخر الدين الدوقاري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة بالأسر ذات الحاجيات الخصوصية بالإدارة الفرعية للإحاطة بالأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلّف السيد فخر الدين الدوقاري، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الإحاطة بالأسر ذات الحاجيات الخصوصية بالإدارة الفرعية للإحاطة بالأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون