قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 7 ماي 2024.
تعيّن السيدة عاتكة بن خليل عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك عوضا عن السيد محمود الغويل.
تعيّن السيدة عاتكة بن خليل عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك عوضا عن السيد محمود الغويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون