Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط قائمة الحلويات التقليدية الشعبية المستثناة من تطبيق أتاوة الدعم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط قائمة الحلويات التقليدية الشعبية المستثناة من تطبيق أتاوة الدعم.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 63 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024، وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط قائمة الحلويات التقليدية الشعبية المستثناة من تطبيق أتاوة الدعم المحدثة بمقتضى الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 45 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024.
الفصل 2 ـ تستثنى من تطبيق الأتاوة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار المحلات التي تتولى بصفة حصرية صنع الحلويات التقليدية الشعبية التالية:
ـ المقروض وقرن غزال،
ـ الزلابيا والمخارق،
ـ الغريبة بجميع أنواعها،
ـ البشكوطو بجميع أنواعه،
ـ اليويو والفطاير الحلوة،
ـ الهريسة الحلوة،
ـ الدبلة والقراوش وشبابك الجنة،
ـ البريكة الحلوة والمعاصم.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟