Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.(FCT) "ﻥﻭﺎﻌﺘﻠﻟ ﻲﻨﻔﻟﺍ ﻢـﻋﺪﻟﺍ" ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟ ﻲﺑﻭﺭﻭﻷﺍ ﺩﺎﺤﺗﻻﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺔﻣﺮﺒﻤﻟﺍ ﺔﺒﻬﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2024 ﻱﺎﻣ 8 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2024 ﺔﻨﺴﻟ 306 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 306 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج "الدّعـم الفني للتعاون" (FCT).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى اتفاقية المبرمة بتاريخ 24 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج"الدّعـــم الفني للتعاون".
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية المبرمة بتاريخ 24 أفـريل 2023 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة ثلاثة عشر مليون (13.000.000) أورو لتمويل برنامج "الدّعـــم الفني للتعاون"، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟