قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الاستشارية لصندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024.
يعين السيد عادل إبراهم عضوا ممثلا لوزارة المالية باللجنة الاستشارية لصندوق الحماية وسلامة الجولان بالطرقات، عوضا عن السيد طارق بن الحاج صالح.
يعين السيد عادل إبراهم عضوا ممثلا لوزارة المالية باللجنة الاستشارية لصندوق الحماية وسلامة الجولان بالطرقات، عوضا عن السيد طارق بن الحاج صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون