Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الاستشارية لصندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024.
يعين السيد عادل إبراهم عضوا ممثلا لوزارة المالية باللجنة الاستشارية لصندوق الحماية وسلامة الجولان بالطرقات، عوضا عن السيد طارق بن الحاج صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟