قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024.
تعين السيدة سنية عباسي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد سليم بن جراد.
تعين السيدة سنية عباسي عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية، عوضا عن السيد سليم بن جراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون