قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 3 ماي 2024.
تكلّف السيدة رحيمة الرويسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 27 أفريل 2024.
تكلّف السيدة رحيمة الرويسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لمتابعة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 27 أفريل 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون