Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 308 لسنة 2024 مؤرّخ في 10 ماي 2024 يتعلّق بإضفاء صبغة المصلحة العمومية على أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني من ولاية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 308 لسنة 2024 مؤرّخ في 10 ماي 2024 يتعلّق بإضفاء صبغة المصلحة العمومية على أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني من ولاية صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 19 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 29 لسنة 2005 المؤرخ في 9 جوان 2005،
وعلى الأمر عدد 1635 لسنة 1994 المؤرخ في 1 أوت 1994 المتعلق بتنظيم مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية وبكيفية إحداثها وتسييرها،
وعلى الأمر عدد 2000 لسنة 1994 المؤرخ 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية،
وعلى الأمر عدد 2001 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط شروط وطرق مساهمة الشاغلين والمستغلين وأصحاب العقارات بالمناطق الصناعية في تمويل عمليات الصيانة والتصرف في هذه المناطق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 77 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 146 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية،
وعلى الأمر عـدد 147 لسنة 2024 المؤرخ في 12 مارس 2024 المتعلق بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية،
وعلى الأمر عدد 177 لسنة 2024 المؤرخ في 1 أفريل 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان ووزيرة البيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تكتسي أشغال إعادة تهيئة المنطقة الصناعية وادي الشعبوني من ولاية صفاقس صبغة المصلحة العمومية.
الفصل 2 ـ تتمثل أشغال إعادة التهيئة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي:
- تهذيب الطرقات الداخلية والأرصفة بالمنطقة: الطرقات بالخرسانة الاسفلتية وتبليط الأرصفة بالبلاط المشبك،
- إتمام تركيز شبكة الماء الصالح للشرب،
- تركيز شبكة تصريف المياه المستعملة التابعة للمنطقة،
- تركيز شبكة مقاومة الحرائق،
- تركيز شبكة التنوير العمومي.
الفصل 3 ـ تتم عملية تمويل أشغال إعادة التهيئة المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر على النحو التالي:
- 2.807 مليون أورو هبة عن طريق برنامج التعاون التونسي الألماني "Invest For Employement "،
- 500 000 دينار من موارد المجلس الجهوي لولاية صفاقس،
- 553 000 دينار من الصناعيين المنتصبين بالمنطقة.
يتحمل الشاغلون والمستغلون وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية وادي الشعبوني المحددة طبقا للمثال الملحق بهذا الأمر تمويل كلفة أشغال إعادة التهيئة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر. وتوزع هذه الكلفة باعتماد مقياس مساحة المقسم.
الفصل 4 ـ تضبط أشغال إعادة التهيئة وتبرمج وتنفذ طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟