Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرّخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط تركيبة لجنة القبول "بوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس" وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرّخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط تركيبة القبول "بوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس" وطرق سيرها.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 54 منه،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 2001 المؤرّخ في 11 جويلية 2001 المتعلق بمراكز الرّعاية الاجتماعية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البرتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث اللّجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1859 لسنة 2006 المؤرخ في 3 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بإحداث وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وتراتيب سيرها وخاصّة الفصل 16 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـرّر مـا يلـي:
الفصـل الأول ـ تتركب القبول بوحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس المنصوص عليها بالأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ مدير الوحدة: رئيس،
ـ رئيس مصلحة الرعاية الاجتماعية بالوحدة، عضو،
ـ رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالوحدة، عضو،
ـ أخصائي اجتماعي بالوحدة، عضو،
ـ أخصائي نفساني بالوحدة، عضو،
ـ طبيب صحة عمومية يعينه الوزير المكلف بالصحة، عضو،
ـ مربي مختص بالوحدة، عضو،
تعهد كتابة اللّجنة إلى رئيس مصلحة الرّعاية الاجتماعية بالوحدة.
الفصل 2 ـ تجتمع القبول بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في الملفات الواردة على وحدة العيش من قبل الجهات المذكورة بالأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
ويتمّ إعلام أعضاء اللّجنة بتاريخ الاجتماع خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاده.
الفصل 3 ـ يمكن لرئيس اللّجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضور أعمالها دون أن يكون له الحق في التصويت، ولا يمكن للّجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتمّ جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي وذلك مهما كان عدد الحاضرين. وفي جميع الحالات، لا تكون مداولات اللّجنة قانونية إلا بحضور رئيسها والطبيب العضو باللّجنة.
الفصل 4 ـ يتمّ اتخاذ القرار النهائي بالقبول أو بالرفض وفقا لشروط وإجراءات القبول المنصوص عليها بالأمر المشار إليه أعلاه.
تتخذ القرارات الصادرة عن اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تضمّن محاضر القبول بدفتر خاص يقع إمضاؤه من قبل الأعضاء الحاضرين كما تمسك اللّجنة:
ـ دفترا للملفات المقبولة.
ـ دفترا للملفات المرفوضة.
ـ دفترا للملفات المرسمة بقائمة الانتظار لاعتمادها عند الحاجة.
الفصل 6 ـ تقوم القبول بإعلام الجهات المذكورة بالأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه بقراراتها عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وفي صورة اتخاذها لقرار بالرّفض أو بالإدراج بقائمة الانتظار فإنّ القرار يكون معلّلا.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟