Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة «جبل رواس الكبار» بولاية سيدي بوزيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 ماي 2024 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة «جبل رواس الكبار» بولاية سيدي بوزيد.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 4 نوفمبر 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة المقاطع الكبرى بالجنوب منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـــ «جبل رواس الكبار» كائنة بولاية سيدي بوزيد حسب خريطة بئر الحفي بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى مراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 7 مارس 2022 والتي تتضمن عدم اعتراضها على تأسيس هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف برخصة «جبل رواس الكبار» بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة المقاطع الكبرى بالجنوب المعين محل مخابرتها بطريق قابس كلم3، الحامة 6020 قابس. وتمنح هذه الرخصة لمدة أوليّة بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار وتحدد كما يلي:
ـ تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية عدد 14420 والتي تبلغ 34 درجة 54 دقائق 28.35 ثانية من حيث العرض و9 درجات 18 دقيقة 04.13 ثانية من حيث الطول 442 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة بئر الحفي بمقياس 1/50.000.
ـ الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 337 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب-ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 2952 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج-د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 1337 مترا جنوب نقطة المرجع المبينة أعلاه.
ـ الحد الغربي: هو خط مستقيم (د-أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر على بعد 1952 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة المقاطع الكبرى بالجنوب، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بإثنين وسبعين ألف (72.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟