قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 24 أفريل 2024.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من تاريخ 24 أفريل 2024 :
- السيدة ألفة الزواوي،
- السيد حسين التومي.
يسمّى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للإدارات العمومية بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من تاريخ 24 أفريل 2024 :
- السيدة ألفة الزواوي،
- السيد حسين التومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون