قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2024.
يكلّف السيد عماره طيمومي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة البرامج والامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
يكلّف السيد عماره طيمومي، المتصرف المستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة البرامج والامتحانات والمناظرات الجامعية بالإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون