Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بإحداث لجنة لجرد وتقييم العقارات التي تحت تصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكانت على ملك شركات الكهرباء السابقة المؤممة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بإحداث لجرد وتقييم العقارات التي تحت تصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز وكانت على ملك شركات الكهرباء السابقة المؤممة.
إنّ وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلـّق بإحداث الشـّركة التـّونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقـانون عـدد 16 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرّخ في غرة أفريل 1996 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 جانفي 2024 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة تكلّف بجرد وتقييم العقارات التي تحت تصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي كانت على ملك شركات الكهرباء السابقة المؤممة والتي ستحال عليها بعنوان مساهمة الدولة في رأس مالها طبقا لأحكام المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المشار إليه أعلاه.
ويشار إليها بما يلي بـ"اللجنة".
الفصل 2 ـ تتركب اللجنة من:
ـ عن الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي بالوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
ـ ممثلين اثنين عن الإدارة العامة للإشراف على المنشآت والإدارة العامة للشؤون القانونية والدراسات التشريعية بالوزارة المكلفة بالطاقة: عضوين،
ـ أربعة ممثلين منهما اثنين عن الإدارة العامة للتصرف في البيوعات واثنين عن الإدارة العامة للاختبارات بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية: أعضاء،
ـ عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية بالوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
ـ ممثلين اثنين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز: عضوين.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة دون أن يكون له الحق في التصويت.
يتم أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويتولى إطار تابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز تأمين كتابة اللجنة.
الفصل 3 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الحاجة لذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
يضبط رئيس اللجنة جدول الأعمال ويرسله إلى أعضائها قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
الفصل 4 ـ لا يمكن للجنة أن تنظر في جدول الأعمال إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أعمال اللجنة في محاضر متسلسلة الأرقام تحمل تاريخ انعقاد الجلسات وإمضاء كافة أعضائها وإبلاغها إلى كل الأعضاء بصفة منتظمة وتوجه نسخة منها إلى الوزير المكلف بالطاقة بصفة دورية.
الفصل 5 ـ تضبط اللجنة قائمة في العقارات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار مع بيان قيمتها ورسومها العقارية
أو وضعيتها العقارية مسجلة أو غير مسجلة. تعتمد هذه القائمة عند القيام بإجراءات ترسيم هذه العقارات لدى إدارة أو المحكمة العقارية بهدف نقل ملكيتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟