قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2024.
تعين الآنسة أماني المديني عضوا ممثلا لوزارة المالية باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور، عوضا عن السيد أحمد القاسمي.
تعين الآنسة أماني المديني عضوا ممثلا لوزارة المالية باللجنة الاستشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور، عوضا عن السيد أحمد القاسمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون