Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر عدد 304 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق إطاري قطاعي للتعاون في مجال التكوين المهني بين الجمهورية التونسية وإمارة موناكو.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
أمــر عدد 304 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق إطاري قطاعي للتعاون في مجال التكوين المهني بين الجمهورية التونسية وإمارة موناكو.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى اتفاق إطاري قطاعي للتعاون في مجال التكوين المهني بين الجمهورية التونسية وامارة موناكو الموقع بموناكو بتاريخ 22 فيفري 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق إطاري قطاعي للتعاون في مجال التكوين المهني بين الجمهورية التونسية وإمارة موناكو، الموقع بموناكو بتاريخ 22 فيفري 2024، الملحق بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟