Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر عدد 307 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الهبة المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج "دعم الأمن الغذائي المستدام بتونس"

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
أمــر عدد 307 لسنة 2024 مؤرخ في 8 ماي 2024 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج "دعم الأمن الغذائي المستدام بتونس" (PASAT).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 75 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى اتفاقية المبرمة بتاريخ 27 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي لتمويل برنامج "دعم الأمن الغذائي المستدام بتونس".
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية المبرمة بتاريخ 27 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بقيمة خمس وعشرين مليون (25.000.000) أورو لتمويل برنامج "دعم الأمن الغذائي المستدام بتونس"، الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟