Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-061

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة بعنوان سنة 2023.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 9 سبتمبر 2005 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم الاثنين 22 جويلية 2024 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بوزارة الصحة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم الجمعة 21 جوان 2024.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟