Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 195 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 195 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد سامي زقاب، متصرف عام، المدير الجهوي للنقل بولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟