أمر عدد 195 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 195 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024.
تنهى مهام السيد سامي زقاب، متصرف عام، المدير الجهوي للنقل بولاية نابل.
تنهى مهام السيد سامي زقاب، متصرف عام، المدير الجهوي للنقل بولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون