قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 12 أفريل 2024 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 12 أفريل 2024.
تسمّى السيدة سهام حسين، حافظ مكتبات أو توثيق بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
تسمّى السيدة سهام حسين، حافظ مكتبات أو توثيق بالمعهد الوطني للإحصاء، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون