قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يكلّف السيد منعم بوعلاقي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الياسمين بحي ابن خلدون.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد منعم بوعلاقي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الياسمين بحي ابن خلدون.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2448 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون