Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أفريل 2024.
تسمّى السيدة هدى قنهوبة بن سعد متصرفة ممثلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد شعبان موسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟