قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أفريل 2024 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 أفريل 2024.
تسمّى السيدة هدى قنهوبة بن سعد متصرفة ممثلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد شعبان موسى.
تسمّى السيدة هدى قنهوبة بن سعد متصرفة ممثلة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد شعبان موسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون