Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 191 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 191 لسنة 2024 مؤرخ في 5 أفريل 2024.
تكلف السيدة سامية بوقطاية حرم عبيد، متصرف عام، بمهام رئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة النقل لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 455 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، تتمتع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟