Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 أفريل 2024.
يعيّن السيد علي سليمان، مدير إدارة مركزية بالإدارة العامة للشؤون الجهوية، عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد عصام الحمروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟